Modifié par :
- Décret n° 93-2447 du 13 décembre 1993
Le Président de la République Tunisienne
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril1966 ;
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars1975 et notamment ses articles 105 et 106 ensemble
نقح بـ :
- الأمـر عدد 2447 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وخاصة منها الفصلين 105 و 106 وجملة النصوص التي نقحتها و تم