Le Président de la République ;
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975 et la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 ;
Vu la loi n° 63-19
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القـانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 وعلى القـانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 ،
وعلى القـانون عدد 19 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بالتعاضد