Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'environnement et du développement durable,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, l'ensemble des textes qui l'ont modifi&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في ماي 2006،
وعلى مجلة المياه الصادرة في 31 مارس 1975، وعلى جميع النص