Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété parla loi n° 87-35 du 6 juillet 1987, la loi n° 88-94 du 2 août 1988, la lo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وبالأمر عدد 2606 لسنة 2001 الم