Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الفلاحة
وبعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 27 سنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقـانون عدد 94 لسنة 198