Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est promulgué en vertu de la présente loi, « le code des douanes ».
Art 2
Les dispositions du code
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الديوانة".
الفصل 2
تدخل أحكام المجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2009.
الفصل 3
بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها بالفصل