La ministre des finances, le ministre des transports et la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l’office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972, et notamme
إن وزيرة المالية ووزير النقل ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تّم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان