Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2017-5 du 6 février 2017, portant approbation du protocole relatif à l’amendement de l’accord de Marrakech instituant l’organisation mondiale du commerce pour l’insertion de l’accord sur la facilitation du
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة،
وعلى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة