Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 144,
Vu le décret n° 94-422 du 14 février 1994, fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importati
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 144 منها،
وعلى الأمـر عدد 422 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتحديد الضمان التقديري لضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على الواردات تحت نظام الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي،
وعلى الأ