Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour l'année 1975, notamment son article 33, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment l'article 69 de la l
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 69 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القـانون عدد