Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l’application d’un nouveau taux des droits de douane à l’importation, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents et no
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جان