Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 70-55 du 2 décembre 1970, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention douanière relative au carnet d’admission temporaire (convention A.T.A),
Vu la loi n&de
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 55 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والمتعلق بالموافقة على انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية القمرقية المتعلقة بدفتر القبول الوقتي (اتفاقية القبول الوقتي)،
وعلى القـانون عدد 39 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القمرقية المتعلقة بالن