Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,
Vu la constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 89-54 du 14 mars 1989, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention de Vienne pour la protection de la couche d
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فييانا لحماية طبقة الأوزون،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية الت