Le ministre du transport,
Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,
Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 والمتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
و على القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق ب