REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 2/2018
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 vis
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2018
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلقة بقـانون المالية لسنة 2018 والرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات.
ملخص
إجراءات لتشجيع احداث المؤسسات
1- تم بمقتضى الف