République Tunisienne
Ministère des Finances
Direction Générale des Etudes
Et de la Législation Fiscales
Note commune n°17/2018
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’ann&e
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2018
الموضوع: شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 الخاصة بمراجعة المعلوم على الاستهلاك.
الملاحق:
- ملحق عدد 1: قائمة المنتجات المعنية