REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N°11/2018
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au relève
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2018
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بالترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجب على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير