Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET GÉNÉRAL DE
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر القـانون الآتي نصه :
الجزء الأول
الميزانية العامة للدولة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول :
رخص بالنسبة لسنة 1991 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة وفي