Modifié par :
- Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Définition
Article premier
Les centres techniques dans le
نقح بـ :
- القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الباب الأول
تعريف
الفصل الأول
تمثل المراكز الفنية في قطاع الصناعة ذوات معنوية ذات مصلحة اقتصادية عمومية تتمتع بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالي .