Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 66-56 du 4 jui
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الصحّة العموميّة،
بعد الاطلاع على القانون عـدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة منها القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرّخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عـدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعل