Le Président de la République;
Vu la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation;
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86;
Vu la loi n° 91-111 du 31 d&
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك.
وعلى القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 66 منه.
وعلى القـانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون&nb