Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et pa
إنّ رئيس الحكومـــــة،
بعـد الإطلاع على القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانــون الأساســي عـدد 11 لسنـة 1989 المؤرخ فـي 4 فيفري 1989 المتعلـق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانـون الأساسي عـدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقـانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 الم