Abrogé implicitement par l'art.33 du Décret n° 2008-388 du 11 février 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mé
ألغي ضمنيا بالفصل 33 من الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 ال