Le président de la République ;
Vu la loi n° 88 - 62 du 2 juin 1988 portant refonte de la règlementation relative au droit de consommation;
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment son article 88;
Vu l'avis du ministre du pla
ان رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على القــانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 88 منه
وعلى رأي وزير التخطيط والمالية
وعلى راي المحكمة الإدارية .
يصدر