Décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional

Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant prom

Décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional

أمر عدد 2474 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تممت خاصة بالفصلين 77 و78 من القا