Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures un quatrième alin
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تضاف إلى الفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 والمتعلق بإصدار مجلة المحروقات فقرة ثالثة فيما يلي نصها :
الفصل 2 (فقرة ثالثة جديدة)
كما تستثنى من مجال تطبيق أحكام مجلة المحروقات امتيازات الاستغلال المنبثقة عن رخ