Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L’essaimage est tout encouragement ou assistance qu’une entreprise économique accorde à des promoteurs issus de son personnel ou venant d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
الإفراق هو كل تشجيع أو مساندة من مؤسسة اقتصادية لفائدة باعثين من داخلها أو خارجها لحثهم على بعث مؤسسات مستقلة أو مواصلة نشاط كانت تقوم به.
الفصل 2
تلتزم المؤسسة التي تقوم بعملية الإفراق بالإحاطة بالباعثين لبلورة أفكار المشاريع، وإعداد الدراس