La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi des finances pour la gestion de 1982, ensemble les textes qui l’ont modifié dont le dernier la loi n° 2000- 72 du 17 juillet 2000 relative au fonds national de garantie des financements et notamment son article 73,
إن وزيرة المالية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القـانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القـانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان وخاصة الفصل 73 منه.
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالش