Sort d'un contrat de leasing portant sur un bien immeuble au regard du droit de la conservation de la propriété foncière

وجوب إستخلاص معلوم الترسيم العقاري على عقدي الإيجار المالي

مذكرة خاصة عدد 677 مكرر بتاريخ 22 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمكتوبكم أن الشركة "ت" للإيجار المالي أبرمت عقدي إيجار مالي عدد 1 بتاريخ 12 ديسمبر 2009 مع الشركة "ج"، وعدد 2 بتاريخ 14 ديسمبر 2009 مع الشركة "أ"، وذكرتم أنه عند القيام بإجراء تسجيلهما، طالبتكم الق