Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,
Vu la loi n° 81-51 du 18 juin 1981, relative à la protection contre les dangers des sources de rayonnements ionis
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بمراقبة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية،
وعلى القـانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري،
وعلى القـانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 198