Non exigibilité du droit d’inscription foncière de 1% sur un jugement n’ayant pas prévu la constitution d’un droit réel immobilier

إستخلاص معلوم نسبي محدد بـ1% عند كل ترسيم بالسجل العقاري يتعلق بإنشاء أو نقل كل حق عيني عقاري يحتسب على قيمة الحق العيني

  مذكرة خاصة عدد 1898 بتاريخ 17 نوفمبر 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنه صدر لفائدة منوباتك ورثة المرحوم "م" حكم إبتدائي مدني مؤرخ في 29 جانفي 2014 عن المحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 يقضي بإلزام المدعى عليه السيد "ع" بأداء مبلغ مالي للمدعيات وبحمل المصاريف ا