Objet : ressources du fonds national de garantie.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, tel que modifié par l'article 66 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983,
Vu le décret n° 84-53 du 27 janvier 1984, fixant les condition
إن محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الإطلاع علمي الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 كيفما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 1984 المؤرخ في 27 جانفي 1984 المتعلق بضبط شروط و تراتيب تدخل الصندوق القومي للضمان والتصرف فيه كما تم تنقيحه بالأمر ع