Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique
L'alinéa 3 de l'article premier et les articles 3, 8, 11, 12 et 13 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant créat
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الاتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت الفقرة الثالثة من الفصل الأول و الفصول 3 و 8 و 11 و12 و13 من القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤّرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعوضت بالاحكام الثالية :
الفصل الاول (الفقرة الثالثة جديدة)
توضع الوكالة تحت