Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'une unité de stockage de gaz ou de produits chimiques.
Article 2
Le présent cahier des charges comprend dix sept (17) articles et qu
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز وحدة لخزن الغاز أو المواد الكيميائية.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا خمسة عشر (15) فصلا وأربع (04) صفحات. يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب الوحدة أو طالبها ومعرفا عليه بالإمضاء.
الفصل 3
يجب على صاحب الوحدة