Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Sont et demeurent autorisées pour la gestion 1992 la perception au profit du b
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
رخص بالنسبة لسنة 1992 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة وفي تعبئة موارد القروض الداخلية والخارجية