Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-36 du 14 mai 1975 relative au fonds commun des collectivités locales tel que modif
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الفقرة 4 من الفصل 3 من القـانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقحة بالفصل 80 من القـانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وتعوض بالاحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرة) 4 (جديدة)