Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,
Vu la convention des nations unies sur les droits de l'enfant ratifiée par la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 3
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والطفولة والرياضة،
بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بالقـانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ