Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 18 de la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relat
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وتعوض بما يلي:
الفصل 18 (الفقرة الثانية جديدة)
كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذ