Au nom du Peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi a pour objet de définir les règles applicables aux pratiques déloyales à l'importation et de fixer les cond
باسم الشعب ؛
بعد موافقة مجلس النواب ؛
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
يضبط هذا القانون أحكام الممارسات غير المشروعة عند التوريد ويحدد شروط إزالتها.
الباب الأول
في التعاريف
الفصل 2
يقصد في هذا القانون بـ:
- معلوم الحماية ضد الاغراق: المعلوم الموظف قصد رفع ضرر حاصل لفرع انتاج وطني ناتج من جراء عمليا