Modifié et complété par :
- Décret n° 2003-1666 du 4 août 2003
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réce
ألغي بالفصل 18 من الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020
نقح ب:
- الأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 والمتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرام