Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـن وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القـانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بال