Objet : réglementation des conditions d'exercice par les banques d'affaires des activités prévues aux articles 2 alinéa 3 et 6 bis de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septe
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم المهنة البنوك مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة فصليه الثاني الفقرة الثالثة وال