Les ministres du commerce, des finances et du transport,
Vu le décret du 15 décembre 1906, portant promulgation du code des obligations et des contrats et l'ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000,
Vu le décret du 9 juillet 1913, por
إن وزراء التجارة والمالية والنقل،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلة الجنائية، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 89 لس