Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment son article 4,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, rel
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1997