Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la représsion des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels,
Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office n
إن وزير الفلاحة
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والطبيعية
وعلى المـرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقـانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقـانون عد