Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution, et notamment son article 47,
Vu la loi n° 58-27 du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption,
Vu la loi n° 67-47 du 21 novembre 1967, relative au placement familial,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 47 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية ا