Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, telle que modifiée par la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisat
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصل 3