République Tunisienne
Ministère des Finances
Direction Générale des Etudes Et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°5 /2018
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة.
المصاحيب : الجدول "ب" جدي