REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 12 / 2018
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 20
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2018
الموضوع: شرح أحكام الفصل 50 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وسحبه على خدمات الأنترن