Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembr
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقـانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 المنقح بالقـانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكت